وَإِنْ حَفَرَ فَانْتَهَى إلَى حَفْرٍ قَدِيمٍ بِهِ فَلَهُ قَدْرُ عَمَلِهِ وَعَنَاءُ مَا حَمَلَ مِنْ مَحْفُورٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَفَرَ فَانْتَهَى إلَى حَفْرٍ قَدِيمٍ بِهِ ) أَيْ فِيهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى حَفْرٍ لِأَنَّهُ قَدْ حَفَرَ مِنْ قَبْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ عَلَى جَانِبٍ وَتَرَكَ فِيهِ هَائِلًا أَوْ كَانَ كَذَلِكَ بِخِلْقَةٍ مِنْ اللَّهِ بِلَا فِعْلِ أَحَدٍ ( فَلَهُ قَدْرُ عَمَلِهِ ) قَبْلُ وَبَعْدُ مِنْ الْكِرَاءِ السَّابِقِ ( وَعَنَاءُ مَا حَمَلَ مِنْ ) تُرَابٍ ( مَحْفُورٍ ) بِلَا حَفْرٍ مِنْهُ بِحِسَابِهِ عَلَى الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا قَالَ"عَنَاءُ"لِمُجَرَّدِ احْتِيَاجِهِ إلَى تَقْوِيمِ الْعُدُولِ حَمْلَهُ بِلَا حَفْرٍ ، لَا لِكَوْنِهِ عَنَاءً مُحَدَّدًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ مَا يَنُوبُ حَمْلُهُ بِلَا حَفْرٍ مِنْ جِهَةِ الْكِرَاءِ الْمَعْقُودِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْمَالِ إذَا وَجَدَ الْأَجِيرُ مَا عَمِلَ عَمَلًا خَالِصًا أَوْ مَا عَمِلَ بَعْضَ عَمَلٍ ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ كِرَائِهِ مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ .