لَهُ: إنِّي أَعْمَلُهُ لَك عَلَى الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ ( وَقِيلَ: لَهُ كِرَاءُ مِثْلِهِ ) عَلَى الْأَشَدِّ وَغَيْرِهِ وَلَوْ سَكَتَ حَتَّى أَتَمَّ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْأَشَدِّ أَوْ لَمْ يُتِمَّ الْأَشَدَّ لِخُرُوجِ خِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَإِنْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ التُّرَابَ وَالصَّفَا وَالْمَدَرَ ، وَظَهَرَ مَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ ، فَكَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إنْ شَرَطَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لِلْأَجِيرِ بِظُهُورِ الصَّفَا أَوْ الشِّدَّةِ ، وَإِنْ أَرْسَلَ الْقَوْلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفِرَ مَا كَانَ مَدَرًا ، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ أُجَرَاءُ عَلَى الْحَفْرِ أَوْ الْهَدْمِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجَرِهِمْ ، وَيَضْمَنُ الْحَيُّ مِنْهُمْ الْمَيِّتَ إنْ وَقَعَ بِسَبَبِهِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ سَبَبٌ وَلَا غَيْرُ سَبَبٍ ضَمِنَهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْ الْمَحَلِّ ، وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى حَفْرِ بِئْرٍ وَقَدْ مَاتَ فِيهَا رَجُلٌ قَبْلُ ، فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَنْ مَاتَ فِيهَا إلَّا إنْ بَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فِيهَا رَجُلٌ قَبْلُ ؛ ذَكَرَهُ فِي التَّاجِ ؛ وَكَذَا غَيْرُ الْبِئْرِ كَالْكَنِيفِ وَالْمَطْمُورَةِ .