وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِحَمْلِ مَعْلُومٍ مِنْ مَعْلُومٍ لِآخَرَ بِمَعْلُومٍ فَمَرَّ بِهَا لِمَحَلِّ الْحَمْلِ فَمُنِعَ مِنْ حَمْلِهِ وَإِنْ بِتَلَفِهِ ، فَهَلْ لَهَا كِرَاؤُهَا ذَاهِبَةً أَوْ رَاجِعَةً أَوْ لَهَا إنْ رَجَعَتْ فَارِغَةً أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا مُطْلَقًا ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ