أَنْ يَكُفَّهُ عَنْ بَاقِي الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ ، فَيُعْطِيَهُ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ قَبْلُ فَقَطْ إلَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إنَّ لَهُ الْخِيَارَ ، وَلَوْ دَخَلَ الْعَمَلَ وَكَذَا الْأَجِيرُ لَا يُصِيبُ التَّرْكَ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَإِنْ ابْتَدَأَ السَّيْلُ أَوْ نَحْوُهُ الْعَمَلَ ، فَزَادَهُ هُوَ فَلَهُ مَا زَادَ وَلَا يُصِيبُ أَحَدُهُمَا التَّرْكَ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ( وَإِلَّا ) يَعْمَلَ الْأَجِيرُ شَيْئًا بِأَنْ عَمِلَ السَّيْلُ مَثَلًا الْعَمَلَ كُلَّهُ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ قَبَضَ ) الْأُجْرَةَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَلَا يُدْرِكُ أَنْ يَنْزِعَهُ هُوَ أَوْ رَبُّ الْعَمَلِ ثُمَّ يَعْمَلُهُ ، فَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ .