وَكَذَا إنْ اُسْتُؤْجِرَ لِمَلْءِ جُبٍّ أَوْ دَابَّةٌ لِحَمْلِ مَعْلُومٍ لِآخَرَ بِمُعَيَّنٍ فَمَلَأَ الْمَطَرُ الْجُبَّ أَوْ غَصَبَ الدَّابَّةَ غَاصِبٌ بِحَمْلِهَا عَلَيْهَا إلَى مَوْضِعِ الِاتِّفَاقِ فَقُدِرَ عَلَيْهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْ رَبُّ الْمَتَاعِ إلَّا مَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ الدَّابَّةُ مِنْ أَيْدِيهِمَا ، لَا مَا حَمَلَ الْغَاصِبُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا قَبْلَ الْمَطَرِ لَهُ إنْ عَمِلَ .
الشَّرْحُ