وَإِنْ هَلَكَ طَعَامٌ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى نَقْلِهِ إلَى مُعَيَّنٍ بِطَرِيقٍ أَوْ غَنَمٌ عَلَى رَعْيِهَا سَنَةً فِي أَثْنَائِهَا بِمَعْلُومٍ فِيهِمَا ، فَلَيْسَ لِرَبِّ الدَّابَّةِ وَالرَّاعِي إلَّا قَدْرُ السَّيْرِ وَالرَّعْيِ وَلَوْ قَبَضَا ، لِأَنَّ التَّلَفَ جَاءَ مِنْ اللَّهِ وَقِيلَ لَمْ يَلْزَمْهُمَا رَدٌّ بَعْدَ قَبْضٍ وَخُيِّرَ رَبُّ الْعَمَلِ فِي تَسْلِيمٍ وَإِتْيَانٍ بِطَعَامٍ آخَرَ أَوْ غَنَمٍ أُخْرَى .
الشَّرْحُ