أَكْرَى دَارًا لَا يَثْبُتُ لَهُ بَيْعُهَا حَتَّى تَتِمَّ مُدَّةُ الْكِرَاءِ إنْ دَخَلَهَا الْمُكْتَرِي لَمَّا اكْتَرَاهَا لَهُ فَلَا أَثَرَ لِإِخْرَاجِهِ إلَّا إنْ مَنَعَهُ مِنْ الْعَمَلِ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ تَامَّةً وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ لُزُومِهَا وَلَوْ دَخَلَ يَصِحُّ إخْرَاجُهُ ، وَلِلْأَجِيرِ مُقَابِلُ عَمَلِهِ فَقَطْ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ الْأَقْوَالِ مَتَى يَلْزَمُ الْعَقْدُ ، وَلَعَلَّهُ شَرَطَ إتْمَامَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى مَنْ أُخْرِجَ إلَيْهِ .