بَابٌ صَحَّ رُجُوعُ كُلٍّ بَعْدَ عَقْدٍ ، وَلَوْ نَقَدَ الثَّمَنَ وَدَخَلَ فِي الْعَمَلِ عِنْدَ الْقَائِلِ: عَقْدُهَا جَائِزٌ كَالشَّرِكَةِ وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ شُرُوعٍ عِنْدَ الْقَائِلِ بِاللُّزُومِ ، وَيُجْبَرُ الْأَجِيرُ عَلَى الْعَمَلِ وَالْمُسْتَأْجِرُ عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ إنْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ لِلتَّمَامِ ، فَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ بِعَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ فَدَّانٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ هَلَكَ بِآفَةٍ مِنْ اللَّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ثُمَّ عَمِلَ فَلَهُ كِرَاءُ مِثْلِهِ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ، وَلَوْ رَجَعَ إلَى رَبِّهِ بِوَجْهٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ إنْ رَجَعَ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ .
الشَّرْحُ