بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ: بِالدُّخُولِ فِي زَمَانِ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ فِي كُلِّ زَمَانٍ قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَالرِّقُّ يُجْلَدُ خَمْسِينَ ، وَإِنْ قُلْت الرَّجْمُ مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ:"وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا"أَرَادَ الْمُحْصَنَ وَالْمُحْصَنَةَ ، أَوْ يُعْلِمُ حُكْمَ الشَّابِّ وَنَحْوِهِ بِالْأَوْلَى إذَا أَحْصَنَ أَوْ اسْتَعْمَلَ الْخَاصَّ وَأَرَادَ الْعَامَّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْإِنْسَانِ ، قُلْت: لِمَا كَانَ عِلْمُ ذَلِكَ بِالْأَحَادِيثِ مِنْ رِوَايَاتِ الْآحَادِ جَعَلَهُ مِنْ السُّنَّةِ ( وَالْخِتَانِ ) مَصْدَرُ خَاتَنَ بِفَتْحِ التَّاءِ ، بِمَعْنَى خَتَنَ بِدُونِ أَلْفِ ، وَإِلَّا قَالَ وَالْخَتْنُ ، أَوْ هُوَ مَصْدَرٌ حَفِظُوهُ لِلثُّلَاثِيِّ ، وَالْحَافِظُ حُجَّةٌ ، وَهُوَ قَطْعُ قُلْفَةِ ذَكَرٍ ، وَإِنْ قُطِعَ أَكْثَرُهَا أَجْزَأَ ، وَرُخِّصَ فِي النِّصْفِ ، وَمَا قُطِعَ جُزْأَيْ بَظْرِ أُنْثَى فَمَنْدُوبٌ ، وَلَا يَجُوزُ الْخَتْنُ بِالنُّحَاسِ أَوْ بِحَدِيدٍ مَحْمِيٍّ بِالنَّارِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ بَعْضِ الْقُلْفَةِ مِنْ ذَكَرِ وَلَدٍ مَخْتُونًا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ .
وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ لَا قَطْعَ فِيهَا ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونًا فَأَيْنَ الْقُلْفَةُ ، وَاخْتَارَ بَعْضٌ جَرَّ الْمُوسَى ( وَالِاسْتِنْجَاءِ ، وَقِيلَ ) الْوَتْرُ وَاجِبٌ لَا يَلْزَمُ الْكُفْرُ وَالْكَفَّارَةُ تَارِكَهُ وَمُصَلِّيهِ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ ، وَقِيلَ ( لَا ) وَاجِبٌ بَلْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ( وَهُوَ الْأَصَحُّ ) { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: صَلُّوا خَمْسَكُمْ } وَلَمْ يَقُلْ سِتَّكُمْ ، وَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } ، فَعُلِمَ أَنَّ أَحَادِيثَ الْوَتْرِ الْأُخْرَى قَبْلَهُ مِثْلُ قَوْلِهِ: { إنَّ اللَّهَ زَادَ لَكُمْ صَلَاةً } "، إذْ لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ إيجَابٌ وَلَا تَحْرِيمٌ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ تَشْرِيعُ الْوَتْرِ بِلَا إيجَابٍ لِنَعْبُدَهُ بِهِ فَنُثَابُ ."
وَلَا يَجِبُ فِي الْمَزِيدِ أَنْ يَكُونَ مِنْ