وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ أَرْضَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِالتَّسْمِيَةِ مِنْ جَمِيعِ مَا يَسْتَغِلُّ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ الْأَشْجَارُ إنْ جَعَلَهَا فِي يَدِهِ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِهَا وَيَسْقِيَهَا وَيُذْكِرَهَا وَيَزْرُبَهَا عَلَى تَسْمِيَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ غَلَّاتِهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَأْجَرَهُ بِعُرْجُونٍ مِنْ كُلِّ نَخْلَةٍ فَلَا يَجُوزُ وَرَوَى فِيهَا الشَّيْخُ رُخْصَةً عَنْ أَبِي نُوحٍ سَعِيدِ بْنِ يَخْلُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَقُومَ لَهُ بِمَوَاشِيهِ وَيَرْعَاهَا بِغَلَّتِهَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلِلْأَجِيرِ عَنَاؤُهُ .