وَإِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بَذْرًا عَلَى أَنْ يَحْرُثَهُ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي أَرْضٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْرُثَهُ فِيهَا بِتَسْمِيَةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَهُ عَنَاؤُهُ وَالزَّرْعُ لِرَبِّهَا ، وَكَذَا إنْ جَعَلَ رَبُّهَا أَدَوَاتِ الْحَرْثِ مِنْ عِنْدِهِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ وَتَرْخِيصُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى حَفْرِ عَيْنٍ أَوْ كَنْسِهَا بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا وَبِنَوْبَةٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَهُ عَنَاؤُهُ وَرُخِّصَ مَا اتَّفَقُوا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهَا شَرِيكٌ غَائِبٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَنَحْوُهُمَا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ بِمَعْلُومٍ عَلَى كَنْسِ الْعَيْنِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمَرَاجِلِ أَوْ الْأَقْفَافِ ، وَلَا يَجُوزُ كِرَاءُ نَوْبَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْعَيْنِ لِمَصَالِحِ الْعَيْنِ وَلَا لِحَوَائِجِهِمْ وَرُخِّصَ .