فهرس الكتاب

الصفحة 8976 من 17437

وَإِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بَذْرًا عَلَى أَنْ يَحْرُثَهُ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي أَرْضٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْرُثَهُ فِيهَا بِتَسْمِيَةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَهُ عَنَاؤُهُ وَالزَّرْعُ لِرَبِّهَا ، وَكَذَا إنْ جَعَلَ رَبُّهَا أَدَوَاتِ الْحَرْثِ مِنْ عِنْدِهِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ وَنَحْوُهُ وَتَرْخِيصُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى حَفْرِ عَيْنٍ أَوْ كَنْسِهَا بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا وَبِنَوْبَةٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَهُ عَنَاؤُهُ وَرُخِّصَ مَا اتَّفَقُوا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهَا شَرِيكٌ غَائِبٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَنَحْوُهُمَا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ بِمَعْلُومٍ عَلَى كَنْسِ الْعَيْنِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْمَرَاجِلِ أَوْ الْأَقْفَافِ ، وَلَا يَجُوزُ كِرَاءُ نَوْبَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْعَيْنِ لِمَصَالِحِ الْعَيْنِ وَلَا لِحَوَائِجِهِمْ وَرُخِّصَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت