وَإِنْ أَعْطَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَرْضَهُ لِيَغْرِسَهَا بِتَسْمِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَجَائِزٌ إنْ تَمَّ عَمَلُهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ فَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالْغُرُوسُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ تَمَّتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ عَمِلَ حَتَّى تَمَّتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ تَأْخُذْ الْأَشْجَارُ ، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ إلَّا إنْ أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئًا فَلْيَأْخُذْ عَنَاءَهُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ الْأَشْجَارِ دُونَ بَعْضٍ وَقْتَ الْمُدَّةِ فَلْيَأْخُذْ نَصِيبَهُ فِيمَا عَمِلَ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ الْأَجِيرُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَأْكُلَ ثِمَارَ مَا غَرَسَ إلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ يَقْسِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَجَائِزٌ ، وَعَلَى الْأَجِيرِ سَقْيُ تِلْكَ الْأَشْجَارِ وَحِفْظُهَا مِنْ الْمَضَرَّةِ وَيَعْمَلُ جَمِيعَ مَا يُصْلِحُ تِلْكَ الْأَشْجَارَ مِنْ الزَّرُوبَاتِ وَالْمَمَاصِلِ وَيُنْقِيهَا حَتَّى تَتِمَّ الْمُدَّةَ ، وَإِنْ خَرَجَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا شَيْءٌ أَوْ غَلِطَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ فِيهَا شَيْءٌ وَيَأْخُذُ عَنَاءَهُ مِنْ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، وَكَذَلِكَ الْأَشْجَارُ إذَا كَانَتْ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ .