فهرس الكتاب

الصفحة 8973 من 17437

وَإِنْ مَاتَ الْأَجِيرُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَرُدُّونَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ الدَّنَانِيرِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْعَمَلَ فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَرُدُّونَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الدَّنَانِيرَ ، كَذَلِكَ إنْ اتَّفَقَ مَعَهُ أَنْ يَعْمَلَ الْأَرْضَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ تَجَنَّنَ الْأَجِيرُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ انْتَظَرَ إفَاقَتَهُ أَوْ مَوْتَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ خَلِيفَةً جَازَ ، وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَلَا يَمْضِ الْأَجِيرُ عَلَى عَمَلِهِ وَيُخْرِجُهُ الْوَرَثَةُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، وَإِنْ تَجَنَّنَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَلْيَمْضِ الْأَجِيرُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَهْمَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ مِلْكِهِ فَإِنَّ الْأَجِيرَ يَرُدُّ لَهُ دَنَانِيرَهُ إلَّا إنْ عَمِلَ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا فَيَكُونُ لَهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَيَرُدُّ الْبَقِيَّةَ لِصَاحِبِهَا ، وَيَكُونُ الْأَجِيرُ وَالدَّاخِلُ شُرَكَاءَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ، وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ أَرْضَ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا كَمَا يُعْطِي أَرْضَهُ ، وَأَمَّا خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الشَّرِيكُ أَوْ الْقَائِمُ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ الْأَجِيرُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطُوا الْأَرْضَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ يَعْمَلُهَا بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا ، وَلَكِنْ يُؤَجِّرُ لَهَا مَنْ يُصْلِحُهَا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ لِخَلِيفَةِ الْيَتِيمِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَنْ يُعْطِيَهَا إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت