وَإِنْ أَكْرَى دَابَّةً لِرَجُلٍ ثُمَّ لِآخَرِ فَلِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: لِلْآخَرِ ، وَقِيلَ: لَهُمَا ، فَإِنْ اسْتَعْمَلَاهَا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهَا وَاحِدٌ فَلْيُؤَدِّ مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يُكْرِيَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ قَفِيزًا شَعِيرًا بِدِينَارٍ إلَى مَوْضِعِ كَذَا ، ثُمَّ لِلْآخَرِ إلَى الْمَوْضِعِ بِدِينَارٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ اخْتَلَفَ حَمْلُهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً أَوْ خِفَّةً وَثِقَلًا ، فَإِنْ حَمَلَا مَعًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ .