وَمَنْ كَرَى ثَوْبًا ، فَلَا يُلْبِسْهُ غَيْرَهُ وَلَا يَفْرِشْهُ لِلْقُعُودِ أَوْ النَّوْمِ وَلَا يُوَسِّدُهُ ، وَإِنْ اكْتَرَاهُ لِلْغِطَاءِ فَلَا يَعْمَلْ بِهِ غَيْرَ الْغِطَاءِ ، وَكَذَا مَا كَرَاهُ لِمَعْنًى فَلَا يَعْمَلُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ وَإِلَّا ضَمِنَهُ وَكِرَاءَ عَمَلِهِ ، وَيَجُوزُ إصْلَاحُهُ بِرَقْعٍ أَوْ خِيَاطَةٍ وَيَجُوزُ كِرَاءُ ثَوْبٍ لِمَنْ يُصَلِّي بِهِ أَوْ يَحْضُرُ بِهِ الْعُرْسَ أَوْ مَجْمَعًا أَوْ يُزَيِّنُ نَفْسَهُ بِهِ أَوْ مَالِهِ وَكَذَا الْحُلِيُّ بِالْوِفَاقِ أَوْ بِالْخِلَافِ ، وَجَائِزٌ كِرَاءُ لِبَاسِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ وَغَيْرِهِ وَالسِّلَاحِ وَالْآلَاتِ كُلِّهَا ، وَكُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِيَدِهِ إذَا عَمِلَ لِرَجُلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأُجْرَةَ فَعَمِلَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إلَّا إنْ قَالَ أَعْمَلُ بِلَا أُجْرَةٍ ، وَكَذَا أَصْحَابُ الدَّوَابِّ وَالسُّفُنِ إنْ لَمْ يَذْكُرُوا الْكِرَاءَ فَكِرَاءُ الْمِثْلِ ، وَكَذَا الدُّورُ وَالْبُيُوتُ الَّتِي عُرِفَتْ لِلْكِرَاءِ وَيُعَيِّنُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَالْآلَاتُ الزِّمَانُ أَوْ مَا يَعْمَلُ بِهِنَّ وَلَا يُسْتَأْجَرُ لَهَبُ النَّارِ أَوْ ضَوْءُهَا أَوْ الْمِرْآةُ لِيَرَى فِيهَا وَجْهَهُ وَرُخِّصَ ، وَلَا يُكْرِي الْمَاءَ لِيَرَى فِيهِ وَجْهُهُ وَلَا كِتَابًا أَوْ مُصْحَفًا لِيَنْسَخَ مِنْهُ أَوْ يَقْرَأَ أَوْ يَحْلِفَ غَيْرُهُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .