وَإِنْ كَرَى رَجُلٌ دَابَّتَهُ لِرَجُلٍ لِلْحَمْلِ إلَى مَوْضِعٍ فَسَاقَهَا إلَيْهِ بِلَا حَمْلٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ كُلُّهُ ، وَقِيلَ: لَا كِرَاءَ عَلَيْهِ إلَّا كِرَاءُ مَا حُمِلَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا أَوْ وَسَطًا .