وَإِنْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُ قَصْرَهُمْ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ جَازَ وَهِيَ عَلَى عَدَدِ مَا عُمِّرَ مِنْ الْبُيُوتِ ، وَقِيلَ: عَلَى قِيمَةِ مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ الْأَمْوَالِ ، وَإِنْ خَافُوا مِنْ هَدْمِ الْقَصْرِ مَعَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ أَوْ لَمْ يَخَافُوا إلَّا مِنْ أَخْذِهِ مَعَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ فَعَلَى قِيمَةِ الْقَصْرِ وَالْأَمْوَالِ وَدِيَةِ الْأَنْفُسِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُ الْمَطَامِيرَ أَوْ الْغِيرَانَ أَوْ الْأَخْصَاصَ أَوْ الْبَسَاتِينَ أَوْ الْأَنْدَرَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَعَلَى عَدَدِ مَا فِي كُلِّ جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي وَقِيلَ: عَلَى قِيمَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَمْوَالِ إنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مَا فِيهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَلْيُؤَدُّوا الْأُجْرَةَ عَلَى الْكَيْلِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ الْوَزْنِ مِمَّا يُوزَنُ وَإِنْ كَانَ مَا فِيهَا جِنْسًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَعَلَى عَدَدِهِ .