يَسُوقَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ أَوْ يَحْرُسَهَا لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَهُمْ عَلَى قِيمَةِ حَيَوَانِهِمْ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُ عَلَيْهِمْ وَفِيهِمْ الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ وَالْمُوَحِّدُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ فَعَلَى رُءُوسِهِمْ وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُ جِمَالَهُمْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنْسٍ مِمَّا يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ وَغَيْرِهِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ خَافُوا لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الْأَمْوَالِ ، فَاسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُهَا فَإِنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْأُجْرَةَ عَلَى قِيمَةِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ الْعَبِيدُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الْأَحْرَارِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُوَحِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا إلَّا عَلَى النِّسَاءِ وَالْأَمْوَالِ فَلْيُؤَدُّوا الْأُجْرَةَ عَلَى دِيَةِ النِّسَاءِ وَقِيمَةِ الْأَمْوَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا إلَّا عَلَى النِّسَاءِ خَاصَّةً ، فَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُنَّ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ .