فَإِنْ اكْتَرَتْ الْمَرْأَةُ دَارًا لِتَسْكُنَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، فَجَائِزٌ لَهَا أَنْ تَسْكُنَ مَعَ زَوْجِهَا وَالْكِرَاءُ عَلَيْهَا ، وَكَذَا الرَّجُلُ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَكُلُّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ السَّاكِنُ مِنْ الْمَضَرَّةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدَّارِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا قَبْلَ الْمُدَّةِ ، فَلَا يَرُدُّ مِنْ الْكِرَاءِ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَضَرَّةِ وَخَرَجَ مِنْهَا ، فَلْيُقَاسِمْهُ فِي الْكِرَاءِ ، وَكَذَلِكَ إنْ اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى كِرَاءِ دَارِهِ بِالصِّفَةِ وَلَمْ يَعْرِفْهَا الْمُتَكَارِي فَوَجَدَهَا لَا تَصْلُحُ لَهُ مِثْلُ أَنْ كَانَتْ فِي طَرَفِ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَ جَارُهَا جَائِرًا أَوْ بِجَانِبِهَا مَنْ يَضُرُّهُ مِنْ الْعَمَّالِينَ مِثْلُ الْحَدَّادِ وَغَيْرِهِ .