وَإِنْ اكْتَرَيَا دَارًا لِخَزِينٍ أَوْ دَابَّةً أَوْ سَفِينَةً لِحَمْلٍ هَكَذَا فَقِيلَ: أَنْصَافًا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى الْخُلْفِ السَّابِقِ فِي الرَّعْي فَحَاصِلُ الْإِجَارَةِ فِي مُعَيَّنٍ عَلَى الْمَالِ اتِّفَاقًا وَفِيمَا بِذِمَّةٍ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ