وَالصَّحِيحُ فِي السَّفِينَةِ وَالدَّابَّةِ عَلَى الثِّقَلِ ، وَقِيلَ السَّفِينَةُ كَالدَّارِ .
الشَّرْحُ ( وَالصَّحِيحُ فِي السَّفِينَةِ وَالدَّابَّةِ ) كَوْنُ الْأُجْرَةِ ( عَلَى الثِّقَلِ ) لِأَنَّ الثِّقَلَ مُعْتَبَرٌ فِيهِمَا لِتَأْثِيرِهِ فِي الدَّابَّةِ لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ يَتَأَلَّمُ ، وَفِي السَّفِينَةِ لِأَنَّهَا تَغْرَقُ بِفَرْطِ الثِّقَلِ وَتُبْطِئُ بِخِلَافِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا ، وَاَلَّذِي عِنْدِي التَّفْصِيلُ أَيْضًا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الثِّقَلُ يُصِيبُ السَّقْفَ لِحَمْلِ الْأَثْقَالِ عَلَيْهِ أَوْ السُّكُونِ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالْمَدَارُ عَلَى الْمَضَرَّةِ ، وَضَرَرُ السُّكُونَةِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ الثِّقَلِ فَقَطْ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا فِي التَّاجِ"وَنَصِّهِ: وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ اكْتَرَى غُرْفَةً يَسْكُنُهَا ، فَقِيلَ"يَجُوزُ الدُّخُولُ عَلَيْهِ فِيهَا بِإِذْنِهِ ، وَقِيلَ: لَا ( وَقِيلَ السَّفِينَةُ ) وَالدَّابَّةُ كِلَاهُمَا عَلَى الْمَالِ ( كَالدَّارِ ) فِي قَوْلٍ فِي أَمْرِ الدَّارِ وَقِيلَ: كِلَاهُمَا عَلَى الرُّءُوسِ أَنْصَافًا ، كَالدَّارِ فِي قَوْلٍ آخَرَ فِي أَمْرِ الدَّارِ ، فَمُرَادُهُ كَالدَّارِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيهَا .