جَوَابُهَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمُبْتَدَأُ أَوْ الْخَبَرُ اللَّذَانِ ذَكَرْتُهُمَا وَقَوْلُهُ: فَعَلَى حِسَابِ إلَخْ أَيْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى حِسَابٍ مُسْتَأْنَفٍ مُتَفَرِّعٍ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ الْجَوَابُ وَالشَّرْطُ وَالْجَوَابُ مُسْتَأْنَفَانِ لِلتَّمْثِيلِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ بِالْفَتْحِ مَصْدَرِيَّةٌ وَالْمَصْدَرُ مُبْتَدَأٌ لِقَوْلِهِ: مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: فَعَلَى حِسَابِ إلَخْ تَفْرِيعٌ أَوْ جَوَابٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ إنْ فَعَلَا ذَلِكَ ، أَوْ إذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَعَلَى حِسَابِ إلَخْ .