كَخَشَبَةٍ ( مِنْ كَذَا لِكَذَا ) رَفَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَوْضِعِ الْغَلِيظِ أَوْ الثَّقِيلِ أَوْ الْمَوْضِعِ الصَّعْبِ ( فَ ) الْأُجْرَةُ ( نِصْفَانِ ) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا فَعَلَى الرُّءُوسِ أَيْضًا ، وَقَدْ يَتَبَيَّنُ التَّفَاضُلُ فِي حَمْلِ خَشَبَةٍ أَوْ حَجَرَةٍ مِثْلُ أَنْ يَلِيَ أَحَدُهُمَا الْمَوْضِعَ الْغَلِيظَ الثَّقِيلَ ، فَيَكُونَ الْأَجْرُ عَلَى تَفَاوُتِهِمَا ( وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ ) أَوْ أَكْثَرُ ( لِرَعْيِ ) حَيَوَانٍ ( مُعَيَّنٍ ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَدَدِهِ غَالِبًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ خِيَاطَةِ ثِيَابٍ مُعَيَّنَةٍ كَذَلِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فَلَهُ عَلَى كُلٍّ ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ ( قَدْرُ مَالِهِ فِي الْمُعَيَّنِ وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ ( مُشْتَرَكًا ) وَأَمَّا إنْ اسْتَأْجَرَ لَهُمْ هَذَا الْعَمَلَ فَتَفَاضَلُوا فِي عَمَلِهِ فَهُمْ فِي الْأُجْرَةِ سَوَاءٌ ، وَسَوَاءٌ تَبَيَّنَ عَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ أَمْ لَا ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ .
( وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى رَعْي غَنَمٍ ) أَوْ غَيْرِهَا أَوْ خِيَاطَةِ ثِيَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( عِنْدَهُمَا ) أَوْ عِنْدَهُمْ مُدَّةً مَعْلُومَةً ( وَهَكَذَا ) بِلَا حَصْرٍ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فِي عَدَدٍ ( وَتَفَاضَلَا ) أَوْ تَفَاضَلُوا ( فِيهَا ) أَيْ فِي عَدَدِهَا وَعَمَلِهَا الَّذِي يَسْتَحِقَّانِهِ لَهَا ( فَعَلَى الْخُلْفِ ) هَلْ الْأُجْرَةُ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ عَلَى الْأَمْوَالِ وَجْهُ الرُّءُوسِ أَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ وَالْأُجْرَةُ وَاحِدَةٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْمُولِ فِيهِ قَدْرٌ مَخْصُوصٌ ، وَوَجْهُ الْأَمْوَالِ تَعَاطِي الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ مَا أَمْكَنَّا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا إلَى الْبَابِ وَمَا قَبْلَهَا فِي تَعَدُّدِ الْأَجِيرِ ( وَمِنْ ذَلِكَ ) النَّوْعِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ عَدَمِ حَصْرِ مَا عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إلَّا بِزَمَانٍ ، اكْتِرَاءُ دَارٍ لِسَكَنٍ أَوْ خَزْنٍ فَاكْتِرَاءُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ خَبَرُهُ ، قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ شَرْطِيَّةٌ