إنْ اكْتَرَيَا دَارًا لِسُكْنَى أَوْ خَزِينٍ ، وَخَزَّنَ فِيهَا أَحَدُهُمَا مَا تَقِلُّ مُؤْنَتُهُ وَتَكْثُرُ قِيمَتُهُ ، كَيَاقُوتٍ وَجَوْهَرٍ وَالْآخَرُ عَكْسَ ذَلِكَ فَعَلَى حِسَابِ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّهَا حِرْزٌ لَهَا وَإِنْ سَكَنَاهَا أَحَدُهُمَا بِرَأْسِهِ وَالْآخَرُ بِعِيَالِهِ ، فَعَلَى قَدْرِ الْعِيَالِ .
الشَّرْحُ