وَكُلُّ أُجْرَةٍ رُدَّ فِيهَا بِفَسَادٍ لِمِثْلٍ نَظَرَ فِيهَا ثَلَاثَةُ عُدُولٍ فَأَكْثَرُ وَرَجَعُوا لِأَوْسَطِهِمْ إنْ اخْتَلَفُوا ، وَإِنْ رَأَوْا رُجُوعًا لِأَدْنَاهُمْ أَوْ أَعْلَاهُمْ فَعَلُوا ، فَمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْحَقُّ عَلَيْهِمَا وَلَهُمَا ، وَإِنْ رَدَّ أَجِيرٌ لِرَبِّ عَمَلِهِ شَيْئًا ، وَزَادَ هُوَ لَهُ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أُخِذَ بَعْدَ مُحَالَلَةٍ وَالنَّظَرُ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْعَمَلِ فِي مَوْضِعِهِ وَجَازَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ بِلَا عُدُولٍ ، وَإِنْ أَعْطَى مُسْتَأْجِرٌ لِأَجِيرِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةٍ لَمْ يُتْبَعْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْنَعْ ، وَكَذَا كُلُّ مَرْدُودٍ لِعُدُولٍ .
الشَّرْحُ