كَمَا إذَا قَالَا: إنَّهَا بَيْنَنَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ حِينِنَا هَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا التَّقْيِيدُ بِأَنَّهَا مِنْ حِينِهِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ قَيَّدَا بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَتِمَّ الْمُدَّةُ وَقَبِلَ تَمَامَهَا لِلْمُشْتَرِي فَهُمَا عَلَى تَقْيِيدِهِمَا ، وَالْغَلَّةُ لَهُ قَبْلَهَا ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَائِمِ بَعْدَهَا تَبَعًا لِأَصْلِهَا ، وَكَذَا لَوْ جَعَلَا الْغَلَّةَ قَبْلَهَا لِلْقَائِمِ دُونَ أَصْلِهَا أَوْ بَعْضَهَا لَهُ أَوْ أَنَّهَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْحِينِ وَالْغَلَّةِ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ قَبْلَ الْمُدَّةِ فَهُمَا عَلَى تَقْيِيدِهِمَا .