وَالْأَصْوَبُ لِمُرِيدِ الْمُشَارَكَةِ فِي دَابَّةٍ أَوْ أَرْضٍ أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِمَعْلُومٍ مِنْ ثَمَنٍ ، ثُمَّ يَسْتَأْجِرُهُ لِخِدْمَةِ النِّصْفِ الْآخَرِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِجُزْئِهِ ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَجَلًا مُعَيَّنًا ، وَرُجِّحَ .
الشَّرْحُ