وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى امْرَأَتِهِ لِيَبِيتَ عِنْدَهَا فِي غَيْرِ لَيْلَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا لَا يَمَسُّهَا ، وَإِنْ أَخَذَهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا فَهِيَ فِدَاءٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِفِدَاءٍ ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَلْيَرُدَّ لَهَا مَالَهَا ، وَقِيلَ: جَائِزٌ لَهُ إمْسَاكُهَا ، وَكَذَلِكَ هِيَ لَا تَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَتْرُكَهَا لَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا أَنْ تَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى ضَارَّتِهَا عَلَى أَنْ تَتْرُكَ لَهَا لَيْلَتَهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ الْأُجْرَةَ لِلزَّوْجِ عَلَى ضَارَّتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ ذَلِكَ أَيْضًا .