وَجُوِّزَ أَخْذُهَا لِشَاهِدٍ دُعِيَ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ عِنْدَهُ إنْ خَافَ تَلَفًا وَإِنْ لِعِيَالِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِأَدَائِهَا عَنْ طَلَبِ قُوتِهِ وَقُوتِهِمْ وَاشْتِغَالُهُ بِهَذَا أَوْجَبُ وَبِإِقَامَتِهَا مَرَّةً سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَجَازَ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِ ثَانِيَةً .
الشَّرْحُ