وَإِنْ بَاعَ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ فَأَعْطَى الْمُوَكِّلَ ثَمَنَهُ وَقَالَ: هَكَذَا بِعْتُ فَوَجَدَ بِهِ فَسْخًا صَدَّقَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَرَدَّ لَهُ الثَّمَنَ وَأَدْرَكَ عَلَيْهِ قِيمَةَ مَبِيعِهِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ ، وَقِيلَ لَا رَدَّ وَلَا إدْرَاكَ وَلَا شَغْلَ بِغَيْرِ الْأَمِينِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِالْفَسْخِ قَبْلَ أَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَكَذَا فِي الشِّرَاءِ .
الشَّرْحُ