فهرس الكتاب

الصفحة 8676 من 17437

بَاعَ إلَى مُوَكِّلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ: سَلَّمْتُهُ فِيمَا أَمَرْتَنِي بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ سَلَّمَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت