( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْوَقْتِ فَقَالَ ) الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ ( بِعْتُهُ فِيهِ ) أَوْ اشْتَرَيْتُهُ فِيهِ ، ( وَنَفَاهُ ) ، أَيْ: نَفَى الْبَيْعَ ، وَمِثْلُهُ الشِّرَاءُ ( مُوَكِّلُهُ ) أَوْ آمِرُهُ أَوْ مُسْتَخْلِفُهُ ( فِيهِ ) ، أَيْ: نَفَى وُقُوعَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ ، وَقَالَ: إنَّهُ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ ( قُبِلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ ) أَوْ الْمَأْمُورِ أَوْ الْخَلِيفَةِ: إنِّي بِعْتُ أَوْ اشْتَرَيْتُ فِي الْوَقْتِ ، ( وَلَوْ ) قَالَ الْوَكِيلُ هَذَا الْكَلَامَ ( بَعْدَ الْوَقْتِ ) وَلَا سِيَّمَا إنْ قَالَهُ فِي الْوَقْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى دَخَلَ الْوَقْتُ فَمَضَى أَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ أَوْ الِاسْتِخْلَافُ أَوْ التَّوْكِيلُ إلَّا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ وَقَالَهُ فِي الْوَقْتِ وَلَهُ عَلَى نَحْوِ الْوَكِيلِ يَمِينٌ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لِظُهُورِ انْتِفَاءِ شِرَائِهِ أَوْ بَيْعِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ أَيْضًا إلَّا إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِلَا شِرَاءٍ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى الْقَوْلِ وَالْمَكَانِ وَسَائِرِ الْقُيُودِ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ: خَالَفْتَ فِي الْكُلِّ ، وَقَالَ الْوَكِيلُ: مَا خَالَفْتُ فِي شَيْءٍ ، قُبِلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ ، هَذَا الْكَلَامُ الْأَوَّلُ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْوَقْتِ إلَخْ ، وَالْوَقْتُ الزَّمَانُ خَاصَّةٌ ، وَهَذَا الثَّانِي وَاضِحٌ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ ثَمَنًا فَقَالَ: اشْتَرِ بِهِ كَذَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ فَمَاتَ مَا اشْتَرَيْتُهُ كَالْعَبْدِ أَوْ تَلِفَ صَدَّقَهُ ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ فِيمَا ادَّعَى أَنَّهُ مَاتَ أَوْ تَلِفَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ ، وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى الْمَأْمُورُ تَلَفَ مَا اشْتَرَى فَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ إلَّا إنْ صَحَّ الشِّرَاءُ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَعْطَاهُ الثَّمَنَ ، وَإِنْ ادَّعَى وَكِيلُ الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ تَسْلِيمَ مَا اشْتَرَى أَوْ ثَمَنَ مَا