لَمْ يَعْرِفْهُ لِأَحَدٍ ، لَكِنَّ مَعْرِفَتَهُ قَوَّتْ هَذِهِ الْعِلَّةَ ، وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْوَكِيلِ: إنَّهُ لِفُلَانٍ .
( وَجُوِّزَ ) مَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَأَكْلِ غَلَّةٍ ( وَلَوْ عَرَفَهُ لِأَحَدٍ إنْ كَانَ ) الْوَكِيلُ أَوْ نَحْوُهُ ( أَمِينًا ) مَا لَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ أَوْ تَصِحَّ الْبَيِّنَةُ بِعَدَمِ الشِّرَاءِ ، وَإِنْ وَقَعَ إنْكَارٌ اُحْتِيجَ لِبَيَانٍ يَدْفَعُهُ ، ( وَجُوِّزَ غَيْرُهُ ) ، أَيْ: غَيْرُ الْأَمِينِ وَلَوْ عَرَفَهُ لِأَحَدٍ ( إنْ صَدَّقَهُ ) مُوَكِّلُهُ أَوْ آمِرُهُ أَوْ مُسْتَخْلِفُهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ قَالَ: كَانَ الشِّرَاءُ مِنْهُ وَلَوْ بِلَا بَيَانٍ وَلَا إقْرَارٍ إلَّا إنْ أَنْكَرَ ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ أَمِينًا وَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ لِأَحَدٍ إلَّا بِبَيَانٍ .