فهرس الكتاب

الصفحة 8664 من 17437

وَمَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ وَقَالَ لِآخَرَ: وَكَّلَنِي رَبُّهُ عَلَى بَيْعِهِ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَلَمْ يُعَرِّفْهُ لِأَحَدٍ ، وَجُوِّزَ غَيْرُهُ إنْ صَدَّقَهُ ، وَجُوِّزَ الْأَمِينُ وَلَوْ عَرَّفَهُ وَمَنَعَ مُطْلَقًا .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ وَقَالَ لِآخَرَ: وَكَّلَنِي رَبُّهُ ) أَوْ أَمَّرَنِي أَوْ اسْتَخْلَفَنِي ( عَلَى بَيْعِهِ ) أَوْ عَلَى الشِّرَاءِ بِهِ ( جَازَ لَهُ ) ، أَيْ: لِذَلِكَ الْآخَرِ ( شِرَاؤُهُ مِنْهُ ) أَوْ الْبَيْعُ لَهُ بِهِ ( إنْ كَانَ أَمِينًا وَلَمْ يُعَرِّفْهُ ) ، أَيْ: لَمْ يُعَرِّفْ الْآخَرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ ( لِأَحَدٍ ) ، فَإِنْ عَرَّفَهُ لِأَحَدٍ فَلَا يَشْتَرِهِ وَلَا يَبِعْ بِهِ إلَّا إنْ عَلِمَ مِنْ صَاحِبِهِ الْإِذْنَ فِي بَيْعِهِ أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ ( وَجُوِّزَ غَيْرُهُ ) ، أَيْ: غَيْرُ الْأَمِينِ ( إنْ صَدَّقَهُ ) أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ لِأَحَدٍ ، ( وَجُوِّزَ الْأَمِينُ وَلَوْ عَرَّفَهُ ) ، أَيْ: عَرَّفَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِأَحَدٍ ، وَجُوِّزَ غَيْرُ الْأَمِينِ إنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ عَرَّفَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِأَحَدٍ ( وَمَنَعَ مُطْلَقًا ) عَرَّفَ الشَّيْءَ لِأَحَدٍ أَمْ لَمْ يُعَرِّفْهُ ، كَانَ مَنْ بِيَدِهِ أَمِينًا أَوْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا ، صَدَّقَهُ أَمْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ، إلَّا بِعِلْمٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِهِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْخِلَافِ الْأُصُولُ وَالْعُرُوضُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ كَانَ ثِقَةً فِي الْعُرُوضِ لَا فِي الْأُصُولِ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِهِ ، سَوَاءٌ فِيهَا كَانَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُمَا فِي أَقْوَالِ الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت