بِثَمَنٍ لَا عَلَى شِرَاءٍ بِثَمَنٍ وَرَدِّ بَعْضِهِ ، وَهَذَا وَصْفٌ فِي جَنْبِ مُشْتَرٍ بِلَا عِلْمٍ لَا فِي جَنْبِ مَنْ عَلِمَ بِعَيْبٍ مِمَّنْ الْكَلَامُ فِيهِ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ أَوْ خَلِيفَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلَانِ إذَا عَيَّنَ لَهُ نَوْعًا وَذَلِكَ النَّوْعُ مَعِيبٌ فِي الْبَلَدِ ، أَعْنِي أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عَيْبٌ بِالْخِلْقَةِ أَوْ بِالصَّنْعَةِ .
( وَجُوِّزَ ) ، أَيْ: أَجَازَهُ الْعُلَمَاءُ ( إنْ سَمَّاهُ بِالْعَيْبِ ) الْمُطْلَقِ أَوْ عَيَّنَ الْعَيْبَ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ لِي ذَلِكَ الْجَمَلَ الْمَعِيبَ ، أَوْ ذَلِكَ الْجَمَلَ لَا يَأْكُلُ مَا تَأْكُلُ الْإِبِلُ ، وَكَذَا إنْ ذَكَرَ الْعَيْبَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَبِيعَ وَلَا يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِ هَذَا .