( وَإِنْ وَكَّلَهُ ) أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( عَلَى شِرَاءِ ) أَوْ بَيْعِ ( جِمَالٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ ) أَوْ عَبِيدٍ ، وَأَرَادَ بِغَنَمٍ شِيَاهًا ، وَالْمُوَكِّلُ - بِكَسْرِ الْكَافِّ - إنَّمَا عَبَّرَ بِشِيَاهٍ ( أَوْ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِهَا ) كَبَقَرَاتٍ وَشَجَرَةٍ وَرُومِيِّينَ ، ( أَوْ أَقْفِزَةٍ مِنْ ك بُرٍّ أَوْ قُلَلٍ ) : جَمْعُ قُلَّةٍ ، ( مِنْ كَ زَيْتٍ ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ جُمُوعِ الْقِلَّةِ أَوْ الْكَثْرَةِ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ وَجَمْعِ السَّلَامَةِ لِمُذَكِّرٍ وَجَمْعِ السَّلَامَةِ لِمُؤَنَّثٍ وَاسْمِ الْجَمْعِ وَاسْمِ الْجِنْسِ الْجَمْعِيِّ الْمُنْكَرَاتِ ( أَوْ عَلَى بَيْعِهَا مُنِعَتْ ) ، أَيْ: مُنِعَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ ، أَيْ: لَا يَشْتَرِ أَوْ مُنِعَتْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ: مُنِعَ شِرَاؤُهَا ، أَيْ: لَا يَشْتَرِهَا فَرْدٌ أَوْ لَا اثْنَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً وَلَا أَكْثَرَ ، وَلَوْ كَانَ أَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثَةً ، لَكِنْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى أَكْثَرَ فَلَا يَدْرِ هَلْ أَرَادَ ثَلَاثَةً كَمَا هُوَ أَقَلُّ الْجَمْعِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا اثْنَيْنِ كَمَا هُوَ أَقَلُّهُ عِنْدَ بَعْضٍ وَلَا مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَقَلِّ جَمْعِ الْكَثْرَةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ ؟ وَقِيلَ: أَحَدَ عَشَرَ وَلَا مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَكْثَرِ جَمْعِ الْقِلَّةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ ، وَقِيلَ: تِسْعَةٌ وَلَا مَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَقَدْ حَقَّقْتُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي عَلَى الْمُرَادِ ، فَمُنِعَ التَّصَرُّفُ لِلْجَهْلِ ( إنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا وَجَوَّزَتْ ) الْعُقْدَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّجْوِيزِ الْعَقْدُ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ تَقُولَ: جُوِّزَتْ الْوَكَالَةُ .
( وَ ) عَلَى هَذَا ( يُعْقَدُ لَهُ ) بِالشِّرَاءِ وَكَذَا الْبَيْعُ ( عَلَى ) أَفْرَادٍ ( ثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَلَا بُدَّ ، فَإِنْ أَرَادَ أَكْثَرَ أَمَّرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ صَحَّ ، وَلَا يَرُدُّ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ وَجَمْعَ الْكَثْرَةِ وَاسْمَ الْجَمْعِ وَاسْمَ الْجِنْسِ