وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى شِرَاءِ جِمَالٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ أَقْفِزَةٍ مِنْ كَبُرٍّ أَوْ قُلَلٍ مِنْ كَزَيْتٍ أَوْ عَلَى بَيْعِهَا مُنِعَتْ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا وَجَوَّزَتْ ، وَيُعْقَدُ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ ، وَإِنْ بِصَفَقَاتٍ وَبِوَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَهُ عَلَى وَاحِدٍ ، وَخَيَّرَ مُوَكِّلَهُ إنْ عَدَّدَهَا .
الشَّرْحُ