مَا لَا يَجُوزُ لَهُ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلْيَبِعْ لَهُ مَا جَازَ فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَلْ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ إذْ قَالَ فِيهَا ، وَإِنْ قَالَ: بِحُضُورِ فُلَانِ الطِّفْلِ إلَخْ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّهُ إنْ قَالَ: بِعْ لِفُلَانٍ الطِّفْلِ إلَخْ ، جَازَ لَهُ الْبَيْعُ بَعْدَ بُلُوغٍ إلَخْ ، وَتَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ هُنَا مِثْلُهُ فِي تَوْجِيهِ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ .