وَفِعْلُ أَبٍ فِي مَالِ طِفْلِهِ وَتَوْكِيلُهُ عَلَى تَصَرُّفٍ فِيهِ بِمُبَايَعَةٍ لَا تَوْكِيلُ خَلِيفَةِ يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ ، وَقَائِمِ مَسْجِدٍ ، وَمَنْ بِيَدِهِ ضَالَّةٌ أَوْ مَالٌ لَا يُعْرَفُ رَبُّهُ ، وَمُقَارَضٍ وَمَأْذُونٍ لَهُ فِي تَجْرٍ عَلَى بَيْعِ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَا أَمْرَهُمْ بِهِ ، وَلَا تَوْكِيلَ وَكِيلِ غَيْرِهِ عَلَى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ بِيَدِهِ عَلَى بَيْعٍ جَازَ تَوْكِيلُهُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ