وَكَذَا الْأَجِيرُ إنْ وَكَّلَ عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَ قَبْلَ الدُّخُولِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا الْأَجِيرُ إنْ وَكَّلَ ) أَحَدًا أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( عَلَى بَيْعِ مَا أَخَذَ ) هـ أَوْ عَلَى قَبْضِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) فِي الْعَمَلِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ أَوْ أَمْرُهُ أَوْ اسْتِخْلَافُهُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْأُجْرَةُ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ .