أَمْرٌ وَلَا اسْتِخْلَافٌ حَتَّى يَرُدَّ مِنْهُمْ ، وَكَذَا مَا بِيعَ لَهُمْ أَوْ اُشْتُرِيَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ فِيهِ حَقُّهُمْ فَلَا رَأْيَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَا مُعَلَّقٌ إلَى أَحَدٍ أَوْ إلَى شَيْءٍ ( أَوْ بَاعَهُ بِخِيَارٍ ) وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي نَفْسِهِ أَوْ عَلَّقَهُ الْمُشْتَرِي إلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ أَوْ عَلَّقَهُ إلَى شَيْءٍ فَلَا وَكَالَةَ فِيهِ أَوْ خِلَافَةَ أَوْ إمَارَةَ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَفْعَلَ مَا هُوَ كَالرَّدِّ ، وَقِيلَ: إنْ وَكَّلَ أَوْ أَمَّرَ أَوْ اسْتَخْلَفَ أَحَدًا صَحَّ وَكَانَ قَبُولًا لِلْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ، فَإِذَا وَكَّلَ أَحَدًا فِيهِ أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ فَذَلِكَ إبْطَالٌ لِلْبَيْعِ وَصَحَّ فِعْلُهُ ، وَقِيلَ: غَيْرُ إبْطَالٍ فَلَا يَصِحُّ .
( أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ ) ، وَأَمَّا لَوْ دَخَلَ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ فِيهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَكَالَةٌ وَلَا إمَارَةٌ وَلَا خِلَافَةٌ ، بَلْ بَعْدَ دُخُولِهِ يَكُونُ لِلْأَجِيرِ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يَأْمُرَ أَوْ يَسْتَخْلِفَ فِيهِ ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ إذَا دَخَلَ الْعَمَلَ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُ الْعَمَلِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَكُونُ لَهُ فِيهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ ، فَذَلِكَ الشَّيْءُ مُشْتَرَكٌ بَعْضُهُ لِلْأَجِيرِ وَبَعْضُهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مُعَلَّقٌ لَا يُوَكِّلُ فِيهِ أَحَدُهُمَا أَوْ يَأْمُرُ أَوْ يَسْتَخْلِفُ أَوْ يَفْعَلُ مَا شَاءَ وَيَعْمَلُ .