وَالْمَرْأَةُ عَلَى مَا أَخَذَتْ فِي الصَّدَاقِ قَبْلَ إشْهَادٍ عَلَى النِّكَاحِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) كَذَا ( الْمَرْأَةُ ) إنْ وَكَّلَتْ أَوْ أَمَّرَتْ أَوْ اسْتَخْلَفَتْ أَحَدًا ( عَلَى ) بَيْعِ ( مَا أَخَذَتْ ) هـ أَوْ قَبْضِهِ ( فِي الصَّدَاقِ ) أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِوَلِيٍّ أَوْ نَائِبِهِ وَرِضًى مِنْهَا وَمِنْ الزَّوْجِ وَ ( قَبْلَ إشْهَادٍ عَلَى النِّكَاحِ ) هَذَا شَامِلٌ لِلْإِشْهَادِ الَّذِي لَا يُجْزِي فَإِنَّهُ كَلَا إشْهَادٍ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ بِلَا إشْهَادٍ ، وَالْإِشْهَادُ إنَّمَا هُوَ مَخَافَةُ الْإِنْكَارِ أَجَازَ لَهَا الْوَكَالَةُ وَالْإِمَارَةُ وَالْخِلَافَةُ وَلَوْ قَبْلَ الْإِشْهَادِ ، وَأَمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَطْعًا ، وَمَالِكُ الْأَمَةِ كَالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِ أَمَتِهِ .