وَإِنْ قَالَ: بِحُضُورِ فُلَانٍ ، فَأَطْلَقَ وَهُوَ عَلَى الْوَصْفِ ثُمَّ زَالَ فَعَلَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ ) : بِعْ أَوْ اشْتَرِ لِي ( بِحُضُورِ فُلَانٍ ، فَأَطْلَقَ وَهُوَ عَلَى الْوَصْفِ ) كَعُبُودِيَّةٍ وَإِسْلَامٍ وَشِرْكٍ وَجُنُونٍ وَعَقْلٍ ( ثُمَّ زَالَ ) الْوَصْفُ ( فَعَلَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْوَصْفِ ، وَمَتَى قُيِّدَ بِالْوَصْفِ فَفَعَلَ بَعْدَ زَوَالِ الْوَصْفِ فَالْخِيَارُ ، سَوَاءٌ قَيَّدَ تَصْرِيحًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ ، وَهُوَ طِفْلٌ ، أَوْ قَالَ: بِعْ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ ، وَهُوَ مُشْرِكٌ ، أَوْ قَيَّدَ بِإِشَارَةٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِحَضْرَةِ فُلَانٍ لِيَرَى لَكَ الصَّلَاحَ أَوْ لِيُعِينَكَ فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: بِعْ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ عَاقِلٌ يَقْظَانُ ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَالْمَجْنُونَ لَا تُتَصَوَّرُ مِنْهُمَا الْإِعَانَةُ ، وَإِنْ صَدَرَتْ مِنْ الْمَجْنُونِ لَمْ تُعْتَبَرْ عِنْدَ مَنْ عَرَفَ جُنُونَهُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمَا الْإِرْشَادُ كَذَلِكَ .