( وَ ) النَّظَرُ ( فِي حَمِيلِ الْوَجْهِ لِلْحَاكِمِ ) أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( إنْ ارْتَضَاهُ ) الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ ذُكِرَ ( لَا يَشْتَغِلُ بِرَبِّ الدَّيْنِ ) إنْ لَمْ يَرْضَهُ فَيَجِبُ أَنْ يَرْضَاهُ أَوْ يَتْرُكَ الْمَحْمُولَ عَنْهُ يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ ، وَقَوْلُهُ: وَالنَّظَرُ فِي حَمِيلِ الْوَجْهِ إلَخْ ، مِنْ تَمَامِ قَوْلِهِ ، وَقِيلَ: النَّظَرُ إلَيْهِ ( وَهَلْ يَأْخُذُ ) الْمَحْمُولُ لَهُ ( حَمِيلَ الْوَجْهِ بِ ) إحْضَارِ ( الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ إنْ هَرَبَ ) الْمَحْمُولُ عَنْهُ ( وَخَرَجَ مِنْ الْحَوْزَةِ ) أَنْ يَأْتِيَ بِهِ كَمَا يَأْتِي بِهِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ بِهِ كَانَتْ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِدَاخِلِ الْحَوْزَةِ قَالُوا فِي ( الدِّيوَانِ ) : وَإِنْ اتَّفَقَا أَنَّ الْحَمَالَةَ حَمَالَةُ وَجْهٍ ، وَقَالَ الْحَمِيلُ: قَدْ أَوْفَيْتُ لَكَ بِوَجْهِهِ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، فَإِنَّ الْحَمِيلَ مُدَّعٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الْحَمِيلُ: إنَّمَا حَمَلْتُ لَكَ وَجْهَهُ مَا دَامَ فِي هَذَا الْمَنْزِلِ وَلَمْ أَتَحَمَّلْ لَهُ بِهِ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمَنْزِلِ فَالْحَمِيلُ أَيْضًا مُدَّعٍ ا هـ ، ( أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مِنْ الْحَوْزَةِ ؟ ( قَوْلَانِ ) وَإِنْ شَرَطَ الْمَحْمُولُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مِنْ حَيْثُ كَانَ ، وَلَوْ مِنْ خَارِجِ الْحَوْزَةِ ، أَوْ تَحَمَّلَ الْحَمِيلُ بِوَجْهِهِ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ خَارِجِ الْحَوْزَةِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ الْحَمِيلُ أَنَّهُ مِنْ خَارِجِهَا أَمْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَلَمْ يُقَيِّدْ بِدَاخِلِهَا ، فَإِنَّ الْحَمِيلَ يُؤْخَذُ بِهِ جَزْمًا ( وَلِرَبِّ الدَّيْنِ اشْتِرَاطُ غُرْمِ الْمَالِ عَلَى حَمِيلِ الْوَجْهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ ) بِالْوَجْهِ ، وَهُوَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ أَوْ بِالْمَحْمُولِ عَنْهُ .