وَفِي حَمِيلِ الْوَجْهِ لِلْحَاكِمِ إنْ ارْتَضَاهُ لَا يَشْتَغِلُ بِرَبِّ الدَّيْنِ ، وَهَلْ يَأْخُذُ حَمِيلَ الْوَجْهِ بِالْمَحْمُولِ عَلَيْهِ إنْ هَرَبَ وَخَرَجَ مِنْ الْحَوْزَةِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلِرَبِّ الدَّيْنِ اشْتِرَاطُ غُرْمِ الْمَالِ عَلَى حَمِيلِ الْوَجْهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ .
الشَّرْحُ