فَإِنْ لَمْ يَرْضَ هَذَا أَعْطَاهُ مَنْ يَرْضَاهُ حَمِيلًا وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ لَا يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ الْمَحْمُولُ عَنْهُ حَضَرِيًّا مَلِيئًا لَا يَخَافُ هُرُوبَهُ وَتَجَبُّرَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ الْحُكْمُ ، وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إعْطَاءُ الْحَمِيلِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ خَافَ هُرُوبَهُ أَوْ إنْكَارَهُ .