الدَّيْنُ فَلَا يُعَلِّقُ الْغَرِيمُ إلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَيَجْعَلُهُ يُقَاسِي الطَّلَبَ وَيَسْتَرِيحُ هُوَ فَذَلِكَ كَالِانْتِفَاعِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ( وَلَا إنْ أَحَالَهُ بِدِينَارٍ ) أَوْ غَيْرِهِ عَلَى فُلَانٍ أَوْ عَلَى هَذَا ( عَلَى أَنَّهُ ) ، أَيْ ذَلِكَ الدِّينَارُ ، وَكَذَا غَيْرُهُ عَلَى فُلَانٍ لَهُ فَقَرَأَ بِذَلِكَ لَافِظًا بِهِ ( مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ إنْ خَرَجَ مِنْ قِبَلِ بَيْعٍ ) أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ بَيْعٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ بَيْعٍ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ إقَالَةٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ تَوْلِيَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ أَرْشٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ صَدَاقٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ الْبَيْعِ فَخَرَجَ مِنْ وَجْهِ بَيْعٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ أَرْشٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ صَدَاقٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهٍ غَيْرِ بَيْعٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ بَيْعٍ مُطْلَقًا ( أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ جَمَلٍ ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ مِنْ قِبَلِ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ أَوْ مِنْ قِبَلِ نَخْلِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْأُصُولِ ( فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ ) أَوْ غَيْرِ مَا ذَكَرَ ( أَوْ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ أَمْسِ مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ ) أَوْ تَوْلِيَةٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ أَرْشٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ بَيْعٌ أَوْ غَيْرُ بَيْعٍ ( فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِهِ الْيَوْمَ ) ، أَيْ مِنْ قِبَلِ الْقَرْضِ ، وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي إحَالَتِهِ ، أَيْ مِنْ قِبَلِهِ حَالَ كَوْنِهِ وَاقِعًا الْيَوْمَ .
وَمَنْ أَجَازَ التَّعْلِيقَ بِضَمِيرٍ مَا يَصْلُحُ التَّعْلِيقُ بِهِ أَجَازَ تَعْلِيقَ الْيَوْمِ بِالْهَاءِ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْقَرْضِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ كَذَا الْيَوْمَ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِهِ أَمْسِ ، وَكَذَا كُلُّ اخْتِلَافِ زَمَانٍ وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: مِنْ قِبَلِ كَذَا فِي الصُّبْحِ فَخَرَجَ فِي الْمَسَاءِ أَوْ