فهرس الكتاب

الصفحة 8300 من 17437

بِصِفَةٍ تُوجِبُهُ بَعْدَ الْأَخْذِ وَكَانَ أَمِينًا فَلْيُصَدِّقْهُ وَيَرُدَّ الثَّمَنَ لَهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ عِوَضَهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَيَأْخُذُ الْمُثَمَّنَ وَيَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَذَاكَ فَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ لَهُ شَيْئًا أَوْ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ الِانْفِسَاخَ وَلَا بَيَانَ حَلَّفَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ مَا أَعْطَى لِمَنْ أَمَّرَهُ بِالشِّرَاءِ أَوْ نَابَ عَنْهُ مُطْلَقًا ، وَمَا زَادَ أَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ أَوْ لَا يُطِيقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مُنْصِفًا ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ فَلَا يَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ وَلَوْ أَمِينًا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَمِينًا فَلَا يَأْخُذُ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ وَوَارِثُ كُلٍّ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا بِمَقَامِهِ ، وَالْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ رِيبَةٌ أَوْ بِصِفَةٍ تُبَيِّنُ ذَلِكَ كَالْإِخْبَارِ بِالْفَسْخِ أَوْ صِفَتِهِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت