بِصِفَةٍ تُوجِبُهُ بَعْدَ الْأَخْذِ وَكَانَ أَمِينًا فَلْيُصَدِّقْهُ وَيَرُدَّ الثَّمَنَ لَهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ عِوَضَهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَيَأْخُذُ الْمُثَمَّنَ وَيَرُدَّهُ إلَى بَائِعِهِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَذَاكَ فَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ لَهُ شَيْئًا أَوْ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ الِانْفِسَاخَ وَلَا بَيَانَ حَلَّفَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ مَا أَعْطَى لِمَنْ أَمَّرَهُ بِالشِّرَاءِ أَوْ نَابَ عَنْهُ مُطْلَقًا ، وَمَا زَادَ أَلْقَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ أَوْ لَا يُطِيقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مُنْصِفًا ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ فَلَا يَأْخُذُ الْمَبِيعَ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ وَلَوْ أَمِينًا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَمِينًا فَلَا يَأْخُذُ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ وَوَارِثُ كُلٍّ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا بِمَقَامِهِ ، وَالْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ رِيبَةٌ أَوْ بِصِفَةٍ تُبَيِّنُ ذَلِكَ كَالْإِخْبَارِ بِالْفَسْخِ أَوْ صِفَتِهِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ .