وَالْبَائِعُ إنْ مَنَعَ مُشْتَرِيًا مِنْ مَبِيعٍ أَوْ تَرَكَهُ بِرَأْيِهِ حَتَّى يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَلَوْ دُفِعَ وَبَقِيَ قَلِيلٌ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ إنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ مُشْتَرِيهِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْبَاقِي ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ كَالرَّهْنِ بِمَا فِيهِ ، وَلَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي .
الشَّرْحُ