فهرس الكتاب

الصفحة 8301 من 17437

وَالْبَائِعُ إنْ مَنَعَ مُشْتَرِيًا مِنْ مَبِيعٍ أَوْ تَرَكَهُ بِرَأْيِهِ حَتَّى يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَلَوْ دُفِعَ وَبَقِيَ قَلِيلٌ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ إنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ مُشْتَرِيهِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْبَاقِي ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ كَالرَّهْنِ بِمَا فِيهِ ، وَلَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت