( وَإِنْ أَوْقَفَ الطَّوَّافُ ) أَوْ بَائِعٌ مَا ( سِلْعَةً ) أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا يُبَاعُ وَلَوْ نَخْلًا أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْأُصُولِ ، أَوْ أَنْهَى الزِّيَادَةَ فِي ذَلِكَ ( عِنْدَ رَجُلٍ ) أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ طِفْلٍ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ مُبَايَعَةُ الطِّفْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ السِّلْعَةُ مَثَلًا عِنْدَ الرَّجُلِ أَوْ عِنْدَ الطَّوَّافِ أَوْ عِنْدَ مَالِكِهَا أَوْ غَيْرِهِمْ ( فَزِيدَ فِي ) ثَمَنِ ( هَا قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَ رَبَّهَا ) بِإِيقَافِهَا مَثَلًا عِنْدَ الرَّجُلِ بِكَذَا وَقَبْلَ أَنْ يُجِيزَ لِمَنْ وَقَفَتْ عِنْدَهُ أَوْ يُبْطِلَ لِأَنَّهُ اُعْتِيدَ أَنَّ الْإِيقَافَ لِإِخْبَارِ رَبِّهَا ( أَخْبَرَهُ ) بِأَنَّهَا مَثَلًا وَقَفَتْ عِنْدَ فُلَانٍ أَوْ عِنْدَ إنْسَانٍ أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ عِنْدَ امْرَأَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ لَفْظِ الْعُمُومِ أَوْ لَفْظِ الْخُصُوصِ أَوْ بَلَغَتْ كَذَا وَبِأَنَّهَا زِيدَ فِيهَا كَذَا أَوْ زَادَ فِيهَا فُلَانٌ كَذَا وَنَحْوِ هَذَا مِنْ لَفْظِ الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ ، ( فَإِنْ جُوِّزَ ) الْبَيْعُ ( لِلْأَوَّلِ فَ ) الْبَيْعُ ( لَهُ ) أَوْ فَالسِّلْعَةُ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، ( وَإِنْ ) جُوِّزَ ( لِلْأَخِيرِ ) هُوَ لِلْأَخِيرِ ( كَذَلِكَ ) ، أَيْ كَمَا كَانَتْ لِلْأَوَّلِ حِينَ أَجَازَ لِلْأَوَّلِ ، ( وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ ) هـ ( حَتَّى جُوِّزَ لِلْأَوَّلِ ) أَخْبَرَهُ بَعْدُ أَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ كَمَا نَقُولُ: لَا أَفْعَلُ كَذَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فِعْلَ لِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( كُرِهَ ) كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ ( لَهُ ) تَأْخِيرُ الْإِخْبَارِ ، وَكَانَ الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ( بِلَا ضَمَانٍ ) عَلَى الطَّوَّافِ فِيمَا زَادَ الْأَخِيرُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لَهُ مَا زَادَ الْأَخِيرُ إذْ عَلِمَ بِزِيَادَتِهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهَا حَتَّى جُوِّزَ الْبَيْعُ بِدُونِهَا وَلَوْ نَسِيَ بَعْدَ عِلْمِهِ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ ، وَإِذَا عَلِمَ بِخَطَئِهِ لَزِمَهُ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ عَمِلَ شَيْئًا بِلَا عَمْدٍ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يُصْلِحْهُ بَعْدَ عِلْمِهِ يُؤَاخَذُ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ تِلْكَ الْكَرَاهَةِ [ كَرَاهَةُ ]